السيد كمال الحيدري

74

مناسك الحج (1433ه-)

الجواب : نعم ، يحرمون لدخولهم الجديد . المسألة 103 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ ( شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجّة ) وبقي في مكّة إلى أن حلّ وقت الحجّ ( التاسع من ذي الحجّة ) جاز له أن يجعلها عمرة التمتّع ويأتي بالحجّ بعدها . أي أنّه يعتبر تلك العمرة عمرة تمتّع . المسألة 104 : وقد تسأل : بعض الاشخاص يصلون إلى الديار المقدّسة في وقت مبكّر جداً ، كشهر قبل أيّام الحجّ - مثلًا - فهل يجوز لهم الإتيان بعمرة التمتّع أوّل وصولهم ثمّ أداء الحجّ في وقته ؟ الجواب : قلنا سابقاً إنّ أشهر الحجّ ثلاثة وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجّة ، بمعنى أنّ الذاهب لأداء حجّ التمتّع ( المكوّن من العمرة والحجّ بعدها ) يجوز له أن يعتمر في أيّ يوم من أيّام أشهر الحجّ ، فإذا انتهى من أعمال العمرة حلَّ إحرامه وبقي في مكّة إلى يوم التاسع من ذي الحجّة ، ثمّ يبدأ بأداء الحجّ ، ولا يضرّ الفاصل الطويل بينهما ما دامت العمرة وقعت في أشهر الحجّ . المسألة 105 : يجب أن يؤدّي مجموع العمرة والحجّ شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أو حيّ ، أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يصحّ ذلك ، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد ، وحجّه عن آخر لم يصحّ . المسألة 106 : يجوز للمرأة أن تذهب للعمرة المفردة في أيّام عادتها وتستنيب للطوافين وصلاتهما ، وتؤدّي السعي والتقصير بنفسها .